الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
105
فقه الحج
حكم من تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به مسألة 24 - إذا تيقن عدد الأشواط وشك في أنه بدأ بالصفا أو المروة فإن كان يعلم أنه سعى الاثنين أو الأربعة أو الستة وهو على الصفا أو كان متوجها إليه فسعيه صحيح وقع بدأه من الصفا لأنه لا يمكن كونه اثنين أو الأربعة أو الستة الا بالبدء من الصفا وان كان على المروة أو هو متوجه إليه وعلم بالأزواج يجب عليه إعادة السعي لأنه لا يكون كذلك الا بالبدأة من المروة وقد مر بطلانه بذلك عمدا كان أو سهوا وإذا كان الامر بالعكس بان كان المعلوم الافراد من الواحد أو الثلاثة أو الخمسة أو السبعة فإن كان هو على الصفا أو متوجها إليه فسعيه باطل لابتدائه من المروة وان كان هو على المروة أو متوجها إليه فسعيه صحيح لابتدائه من الصفا . حكم الشك في عدد الأشواط مسألة 25 - إذا شك في عدد الأشواط وكان بين السبعة فما زاد لا يعتد به إذا كان على صورة لا تنافى البدأة بالصفا كما لو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة لعدم بطلان السعي بالزيادة السهوية فضلا عمّا إذا كان شاكا فيها ولأصالة عدم الزيادة الا ان يقال إنه لا حاجة إليها بعد عدم كون الزيادة السهوية مبطلة وأمّا إذا كان الشك بين السبعة والثمانية وهو على المروة أو على الصفا فهو وان كان صحيحا ان وقع على السبعة في الصورة الأولى وعلى الثمانية في الصورة الثانية الا أنه يكون باطلا في الصورة الأولى على الثمانية وفي الصورة الثانية على السبعة ، وباصالة عدم الزيادة لا يثبت اليقين بوقوعه على السبعة وقاعدة الفراغ لا تجرى في المقام لكونه